291

कन्ज़ दक़ाइक़

كنز الدقائق

संपादक

سائد بكداش

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1432 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دار السراج

باب الإقالة
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره

1 / 426