عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ سَمِعْتُ الزُّهْريّ يَقُولُ، حَدَّثني أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فجلبنا له داجبا فَشُبْنَاهُ بِمَاءِ الْمِرْكَنِ فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، وأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ فَنَاوَلَ الأَعْرَابِيَّ فَشَرِبَ فَقَالَ عُمَر يَا رَسُولَ اللهِ أَبُو بَكْرٌ، فَقَالَ، يَا عُمَر إِنَّ الَّذِي عَلَى الْيَمِينِ أَحَقُّ ثُمَّ إِنَّ الَّذِي عَلَى اليمين أحق.
حَدَّثَنَا الحسين بن مُحَمد الْقَطَّانُ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ الْوَزَّانُ، حَدَّثَنا مُحَمد بن مصعب، حَدَّثَنا بَحْرٌ السَّقَّاءُ، عنِ الزُّهْريّ عَنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ عَبد اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، أَن النَّبيّ ﷺ قَال: حَرَامٌ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنْ تَجُرَّ الذيل أكثر من ذراع.
حَدَّثَنَا علي بن إسماعيل، حَدَّثَنا عَمْرو بن علي، حَدَّثَنا أبو داود، حَدَّثَنا بحر بْن كنيز أَبُو الفضل، حَدَّثني عَبد الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَن النَّبيّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ.
حَدَّثَنَاهُ بْنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ أشكاب، حَدَّثَنا عَبد الصَّمَدِ بْنُ عَبد الوارث، حَدَّثَنا بحر السقاء، حَدَّثَنا عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ.
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، حَدَّثَنا عُمَر بن سهل، حَدَّثَنا بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ، عَن قَتادَة، عَن أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ خَمْسَةَ عَشَرَ امْرَأَةً وَدَخَلَ مِنْهُمْ بِإِحْدَى عشرة ومات عن تسع.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَبِي سفيان، حَدَّثَنا حاتم بن الليث، حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنا بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ، عَن قَتادَة، عَن أَنَس قَال رَسُول اللهِ ﷺ أَقَلُّ أمتي الذين يبلغون السبعين