459

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों
Extinct Sects and Their Origins
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

(أو) بواسطة (مراتب) جمع مرتبة والمراد به ما فوق الواحد ويسمى الدور الخفي مثل تعريف الاثنين بأول عدد منقسم بمتساويين ثم تعريف المتساويين بالشيئين غير المتفاضلين ثم تعريف الشيئين بالاثنين فالمتساويان يتوقفان على الاثنين بمرتبتين إحداهما توقف المتساويين على الشيئين والثانية توقف الشيئين على الاثنين (و) يجب الاحتراز (عن استعمال الالفاظ) المجازية والمشتركة و(الغريبة) التي لم تعرف من غير قرينة لأن ذلك مفوت للغرض كما في تعريف النار بالخفيف المطلق وكما يقال النار اسطقص فوق الاسطقصات أو عنصر فوق العناصر ، والاسطقص والعنصر : هو الأصل فحد الشيء بما هو أخفى منه وكما قيل في حد العلم ما يقتضي سكون الجرشى وهو من أسماء النفس وهذا إنما هو (بالنظر إلى المخاطب) أما لو كان السامع المخاطب عالما بالألفاظ الوحشية أو كان هناك قرينة دالة على المراد جاز استعمالها وبهذا يندفع ما يقال أن المجاز لا يكون قرينة لأخذها في ما هيته لأن قرينته دالة على أن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له وهي غير القرينة الدالة على تعيين المراد فهذا كله تصريح بمفهوم المساواة في الجلاء والخفاء وتقييدها به لأن المساواة التي هي بحيث يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر فإذا وجد وجد وهو معنى الاطراد وبه يكون الحد جامعا وإذا عدم عدم وهو معنى الانعكاس وبه يكون مانعا معتبرة (1) والله أعلم..فهذا بيان الحدود وأقسامها وأما الترجيح بينها فقد بينه بقوله (وترجيح بعض الحدود السمعية) وهي الموصلة إلى تصور الأحكام الشرعية كحدود الصلاة والصوم والحج والزكاة لا العقلية وهي التي يقصد بها تعريف الماهيات وإنما لم يقيدها بالظنية لما علم من الوجه في منع التعارض بين الحجج القطعية إذا عرفت ذلك فيرجح بعضها (على بعض) بأحد أمور كثيرة (يكون ألفاظه أصرح) بأن تكون ناصة على الغرض المطلوب دالة عليه بالمطابقة وألفاظ الآخر ليست كذلك بأن تكون مجازية أو مشتركة أو عرفية مع مصحح الحد بها أو مضطربة أو دالة على الغرض بالالتزام فإن الأول أرجح لكونه أقرب إلى الفهم وأبعد عن الخلل والاضطراب مثال ذلك ما يقال في الجنابة حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني أو عند سببه يمنع من القراءة لا الصوم مع قول الآخر الجنابة : خروج المني على وجه الشهوة فقد تعارضا لأن الأول يقتضي أن الجنابة غير خروج المني والثاني يقتضي أنها نفس خروجه فإن الأول أرجح لكونه أصرح لما في الثاني من التجوز إذ يسبق إلى الفهم أن الجنابة صفة المني وإنما الجنب صاحب المني وكتعريف الشمس بأنها عين موجودة فإنه مشترك وكتعريف الخلق بالديدن فإنه غريب

(أو المعرف فيه) أي في أحدهما (أقوى) وأشهر منه في الآخر فيكون إلى التعريف أقرب مثاله الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة مع قول الآخر ضم ذمة إلى ذمة فالأول أشهر

पृष्ठ 532