وأجيب : بأن الحيض لا يسمى عذرا ، فإن العذر الذي شرعت لأجله الرخصة إما دفع تلف ، أو مشقة ، أو حاجة ، وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئا من ذلك ، ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني على أعذار العباد ، والحيض مانع شرعي وليس بعذر ، والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر ، ومندوبة كصوم المسافر إن لم يضره الصوم ، ومكروهة كإفطار المسافر (1)إن استوى عند الأمران ، ومباحة كالعرايا والسلم ، وسببها قد يكون كذلك (2)ومحظورا وفعلا لله تعالى وللعبد كسفر حج الفرض ، أو النفل (3) ، أو التجارة ، أو حرب الإمام ، وتسويغ (4) من غص بطحال الخمر ؛ حيث لم يجد غيره ، وكالمرض (5).
(والعزيمة) لغة : الجد في الأمر والقطع عليه. واصطلاحا :(بخلافها) أي الرخصة فهي ما شرع من الفعل أو الترك لا لعذر مع بقاء مقتضى التحريم للفعل أو الترك ، وذلك ظاهر ، ولا ينحصر الحكم في الرخصة والعزيمة (6) ؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة ، لأن العزيمة هي الفريضة ، ولذا قال في القاموس عزائم الله فرائضه التي أوجبها. انتهى.
पृष्ठ 47