339

काफिल

الكافل -للطبري

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

ومثال الثاني : (3) أن يقال ما على من جامع في نهار رمضان ؟ فيقال: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار وإن كان الجواب أخص فالحكم فيه كالحكم فيما لو لم يكن الجواب مستقلا مع كون السؤال خاصا فلا يتعدى محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ كما مر بل الخصوص هنا أولى منه هناك لأنه عدل هنا بالجواب عن مطابقة سؤال السائل مع دعاء الحاجة إلى المطابقة بخلافه هناك لتطابق السؤال والجواب

وإن كان الجواب أعم أو كان السبب غير سؤال فمختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه (لا يقصر العموم على سببه) الخاص إن لم يظهر مقتض لتخصيصه كما سبق في المفهوم [*]

مثال الأول: ما رواه النسائي عن أبي سعيد قال مررت بالنبي وهو يتوضى من بير بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهو يطرح فيها ما يكره من النتن ؟ فقال : (الماء لا ينجسه شيء ) ونحوه في سنن أبي داود والترمذي.

पृष्ठ 384