(والجائز يطلق على) معان :[*] : على (المباح) ، وقد تقدم ، يقال :التزين بثياب الزينة جائز أي مباح (وعلى الممكن عقلا) نحو أن يقال كون جبريل (عليه السلام) في الأرض ، جائز - أي لا يمنع منه العقل - فيشمل الواجب والراجح ، ومتساوي الطرفين ، أو شرعا يقال هذا جائز - أي لا يمتنع من جهة الشرع - فيشمل الواجب والمندوب ، والمكروه والمباح(وعلى ما استوى فعله وتركه) عقلا ، كفعل الصبي ، أو شرعا كالمباح ، فهذا أعم منه .(وعلى المشكوك فيه) وهو الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء ، أمارة تقتضي ثبوته ، وأخرى تقضتي نفيه في العقل أو الشرع ، مثاله في العقلي ما يقوله المتوقفون في أصل الأشياء هل على الحظر أو على الإباحة ؟ فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين لاستوائهما عند تعارض دليلهمها ، ومثاله في الشرعين ما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب ، ووجوب صلاة العيدين لتعارض أمارتي الأمرين جميعا ، فذلك كله صحيح ، فهذه هي المعاني التي يعبر عنها في لسان العلماء بالجائز.
(والأداء) لغة : هو الإيصال والقضاء. واصطلاحا :(ما) موصوفة ، أو موصولة ، لا مصدرية لعود الضمير إليها ، لأنه إنما يعود على الأسماء لا الحروف أي شيء أو الذي ، فالمحدود فيه وفيما بعده (1) بمعنى المفعول الذي (فعل في وقته المقدر له أولا شرعا) لم يقل واجب فعل ليتناول النوافل الموقتة ، ولعله تجوز كما في القضاء فخرج بقيد وقته المقدر له القضاء ، وما لم يضرب له وقت ، وقوله :أولا تخرج الإعادة ، وقوله :شرعا منتصب على الظرفية من المقدر ، وهو لإخراج قضاء الدين حين المطالبة ، فإنه فعل في وقته المقدر له ، وهو ما يتسع له بعدها ، وليس ذلك التقدير إلا بالعقل.
पृष्ठ 42