206

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों
Extinct Sects and Their Origins
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

(وجوابه) ببيان الإفضاء إليه فيجيب في المسئلة (بأن رفع التحريم على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات)

[العاشر من الاعتراضات]

وخامسها :(العاشر) من الاعتراضات وجود معارض للمصلحة وهو (القدح في المناسبة ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية ،

[الجواب]

(وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة) إما إجمالا بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة وهي معتبرة وجوبا أو تفضلا وأما تفصيلا بأن هذا ضروري ، أو قطعي ، أو أكثري ، أو معتبر نوعه في نوع الحكم وذلك حاجي ، أو ظني ، أو أقلي ، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه ، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي

(ومن أمثلته أن يقال التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس ، فيقول المعترض لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة كإيجاد الولد ، وكف النظر ، وكف الشهوة) وهذه أرجح من مصلحة العبادة

[الجواب]

(وجوابه بأن مصلحنة العبادة أرجح ؛ إذ هي لحفظ الدين ، وما ذكرت لحفظ النسل) ، أو النفس ،والحق أن فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المنهي وهو أرجح من العبادة ، لأن التخلي بالمعجمة أولى بالتقديم من التحلي بالمهملة. ومنها أن يقال فسخ البيع في المجلس ما لم يفترقا لدفع ضرر المحتاج فيعارض بمفسدة ضرر الآخر فيرجح بأن الآخر يجلب نفعا ، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع ، ولذا يدفع كل ضرر ، ولا يجلب كل نفع [الحادي عشر من الاعتراضات]

पृष्ठ 236