وهو عشرة أصناف لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل إما في وجوده وإما في عليته وهو إما بنفي العلية صريحا بالمنع المجرد أو ببيان عدم التأثير وإما بنفي لازمها واللازم المختص بالمناسبة أربعة الإفضاء إلى المصلحة وعدم المفسدة المعارضة والظهور والانضباط ؟ فنفي كل واحد سؤال وغير المختص إما الطرد فنفيه بعد إلغاء قيد كسر وبدونه نقض وإما عدم المعارضة بمعنى آخر فثبوتها سؤال فأولها هو
( السادس ) من الإعتراضات
(منع وجود المدعى علة في الأصل مثاله أن يقال في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا )
[الجواب ]
(وجوابه بإثبات) وجود الوصف بما هو طريق ثبوت مثله فإذا كان الوصف حسيا فبالحس أو عقليا فبالعقل أو شرعيا فبالشرع فإثبات (ذلك في الخنزير) بالشرع. ومثال ما يجمع الثلاثة أن يقال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كالمحدد فيقال لا نسلم أنه في الأصل قتل أو عمد أو عدوان. فيقول المستدل هو قتل حسا وعمد عقلا بأماراته وعدوان شرعا لتحريمه
وثانيها هو
( السابع ) من الاعتراضات
(منع كون ذلك الوصف) المدعي عليته (علة)
( مثاله أن يقال في المثال السابق أن كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعا هو العلة في كون جلده لا يقبل الدباغ غير مسلم) واختلف في قبوله فذهب بعض إلى أنه لا يقبل لتمام القياس بأركانه والمختار قبوله لأن رده يصحح كل وصف طردي ولا إلحاق إلا بجامع يظن صحته [الجواب ]
पृष्ठ 231