وهذه الأجوبة لا تجب كلها بل يؤتى منها بما أمكن فإن تعذرت أجمع فالدائرة على المستدل مثاله أن يقول في ذبح تارك التسمية عمدا ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لمخالفته قوله تعالى ?ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه?[ الأنعام 121] فيقول المستدل هذا مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله (ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم) رواه ابن عدي والدار قطني من طريق مروان بن سالم الجزري وقد رمي بالوضع
(ونحو ذلك) كأن يقول هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص لأنه قياس على الناسي المخصص عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة وهي موجودة في الفرع قطعا وفرق السائل بأن العامد مقصر والناسي معذور يخرجه عن فساد الاعتبار إلى المعارضة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الفرق ابداء خصوصية أما في الأصل هي شرط فيكون معارضة فيه أو في الفرع هو مانع فيكون معارضة فيه فيوقعه في فسادين الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره لأن المعارضة بعد ذلك.
[الإعتراض الثالث]
وثانيهما هو (الثالث) من الاعتراضات (فساد الوضع وحاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص بأنه قد ثبت بالوصف الجامع) الذي ثبت به الحكم (نقيض ذلك الحكم) المثبت أولا بنص أو إجماع فيكون القياس فاسد الوضع إذ الوصف الواحد لا يؤثر في النقيضين وإلا لم يكن مؤثرا في أحدهما لثبوت كل من النقيضين مع الوصف بدلا من الآخر فلو فرض ثبوتهما للزم انتفاؤهما لأن ثبوت كل يستلزم انتفاء الآخر فالجار في قوله في إثبات الحكم متعلق بوضع وفي قوله بأنه بإبطال والباء سببية
(مثاله أن يقال في التيمم مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار فيقول المعترض المسح لا يناسب التكرار لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في المسح على الخف).
पृष्ठ 228