تنبيه: وإنما امتنع تكليف الغافل الذي لا يدري كالنائم
والساهي ، لأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا ، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف ، والغافل لا يعلم ذلك فامتنع تكليفه وإن وجب عليه بعد يقظته ضمان ما أتلفه من المال ، وقضاء ما فاته من الصلاة في زمن غفلته لدليله وكذا الملجى وهو من يدري ولا مندوحة له عن الوقوع عليه كالملقى من شاهق على شخص لعدم قدرته على ذلك ، لأن الملجى إليه واجب الوقوع ، ونقيضه ممتنع ، ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع.
[ الحرام]
(والحرام) يرادفه (1) القبيح والمحظور (بالعكس) اللغوي ،
فهو ما يستحق المكلف به العقاب بفعله ، والثواب بتركه.
[ المندوب]
(والمندوب) لغة : هو المدعو إليه. قال الجوهري :يقال : ندبه لأمر ، فانتدب - أي دعاه له فأجاب - سمي الفعل به لدعاء الشرع إليه ، وأصله المندوب إليه ، فتوسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. واصطلاحا :(ما يستحق الثواب) أي فعل يستحق المكلف الثواب (بفعله) ، فيخرج الحرام ، والمكروه ، والمباح ، (ولا عقاب في تركه) ، خرج الواجب ، ولا حاجة إلى زيادة مطلقا لإخراج المخير والكفاية ، لأن العقاب عام لوروده في سياق النفي ، أو لأن الإطلاق يفهم من الإطلاق (2)والخلاف في كونه تكليفا أو لا لفظي ، لأن مبنى الثاني (3) على أن معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة ، والأول (4) على أن معناه طلب ما فيه كلفة ، ولا شك أن المكلف إذا فعل المندوب رغبة في الثواب شق عليه ذلك كفعل الواجب ، فكان الخلاف عائدا إلى تفسير معنى التكليف ، ولم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد ، والله أعلم.
पृष्ठ 30