165

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों

وأنه (لا) يصح أن يكون الحكم (عقليا) لخروج الأحكام العقلية عما نحن فيه وإن كان القياس يدخل فيها قطعيا كان أو ظنيا كالأمور المستدفع بها الضرر والمستجلب بها النفع فإن بعض ذلك يقاس على بعض فيمتنع إثبات الحكم العقلي بالقياس الشرعي اتفاقا نحو أن يقال في نقل العين المغصوبة استيلاء حرمة الشرع فوجب كونه ظلما كالغاصب الأول فهذا لا يصح لن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه وهو كونه ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق

(و) أنه (لا) يصح أن يكون الحكم (لغويا) نحو أن يقال في اللواط وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطيء المرأة فهذا لا يصح لأن الأسماء اللغوية إنما تثبت بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي أما إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي فيسمى لغة المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما كالنبيذ خمرا للتخمير وكتسمية النباش سارقا للأخذ بخفية واللائط زانيا للإيلاج المحرم ففيه خلاف فمذهب الجويني والغزالي والآمدي وابن حاجب منعه.

पृष्ठ 190