157

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों

(وفرع) هو المشبه الذي هو محل الحكم المراد إثباته وكان الأنسب أن يجعل عبارة عن حكمه كما قال البعض لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه دون المحل ولكنهم لما سموا محل الحكم المشبة به أصلا سموا المحل الآخر فرعا لكونه مقابلة على طريق المجاز وقدم على الحكم والعلة لمقابلته الأصل فمناسب ذكره عقيبه لما بين المتقابلين من اللزوم في الذهن (وحكم) وهو ما دل عليه الدليل من التحريم ونحوه في الأصل المطلوب إثبات مثله في الفرع وهذا المثل هو ثمرة القياس التي يتناولها تكليف القياس وإلا فإن ثمرة القياس وغيره من التكاليف رضا رب الأرباب فلا يصح أن يعد من أركانه لأن عده منها يقتضي توقف القياس عليه والمفروض توقفه على القياس فيكون دورا وهو مبني على أن الدليل يقتضي نفس الحكم لا العلم بالحكم وهما قولان صحح ثانيهما (1).

فإن قيل : إذا رجح الثاني كانت ثمرة القياس العلم بالحكم لا نفسه فعد حكم الفرع من أركان القياس لا يقتضي الدور فهلا قيل بأنها خمسة ؟.

أجيب : بأن الحكم في الأصل والفرع واحد باعتبار نوعه وإن تعدد شخصا لتعدد المحال ولعل هذا وجه إطلاقه وعدم تقييده بإضافته إلى الأصل كما في غير هذا الكتاب وإضافته في غيره لسبقه في الاعتقاد.

(وعلة) وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع. فإذا قيل حرمت الخمر لإسكارها ثم قيس عليها النبيذ فالأصل الخمر والفرع النبيذ لتشبيهه والحكم التحريم والجامع الإسكار.

ولما كان للقياس شروط لا تخرج عن شروط أركانه فمنها ما يعود إلى الأصل ومنها ما يعود إلى الفرع ثم ما يعود إلى الأصل منه ما يعود إلى حكمه ومنه ما يعود إلى علته عدد ذلك مفصلا فقال :

पृष्ठ 182