واعلم أن مختار أئمتنا عليهم السلام والجمهور أنه يجري في الأسباب لعموم الدليل وللوقوع كالقياس المثقل إذا قتل به في كونه سببا للقصاص على المحدد إذا قتل به بجامع القتل العمد العدوان وكقياس اللواطة على الزنا في كونها سببا للحد بجامع الإيلاج المحرم المشتهى (و) أنه يجوز التعبد في جميع الأحكام بالنصوص لأنه يجوز أن ينص الله تعالى على صفات المسائل في الجملة فيدخل تفصيلها فيها ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة كأن ينص تعالى على أن الربا في كل موزون وأنه يجوز أكل ما تنبت من الأرض وأن كل مائع مطهر وأن كل حي لا يجوز ذبحه ولا أكله ونحو ذلك من معاقد التحليل والتحريم العامة بقيد يشملها
فأما التعبد بالقياس في جميعها فالصحيح أنه (لا يجري القياس في جميع الأحكام) لا باعتبار الجموع من حيث هو مجموع ولا باعتبار كل فرد فرد أما الأول فلأنها إما أن تقاس على أمور شرعية وهو خلاف الفرض. [*]
وإما على أمور عقلية باعتبار وجه حسنها أو قبحها ولزم كونها عقلية لا شرعية وأيضا فإنا لم نجد في العقل أصلا لوجوب الصلاة وأعداد ركعاتها وسجداتها وشروطها وأوقاتها ولم يعلم وجه وجوبها كذلك من جهة العقل حتى يقع القياس لها على غيرها.
وإما على الثاني (1) فلا يصح (إذ فيها ما لا يعقل معناه) كما ذكرنا في الصلاة وكضرب الدية على العاقلة والقسامة ومعظم التقديرات (والقياس فرع تعقل المعنى) أي العلة الجامعة فلا يصح مع عدم معرفتها
(ويكفي) في القياس (إثبات حكم الأصل) المقيس عليه (بالدليل) من الكتاب والسنة قولا أو فعلا أو تركا أو تقريرا قطعيا كان أو أمارة فإنه يطلق على ما هو أعم منهما ولا يشترط في إثباته اتفاق الأمة أو العترة أو الخصمين بل للقائس أن يثبته بما تقدم ثم يثبت العلة بمسلك من مسالكها الآتية إن شاء الله تعالى. (وإن لم يكن مجمعا عليه) كذلك (ولا اتفق عليه الخصمان).
पृष्ठ 180