953

44أبي عبد الله ع قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبي ص بالعمامة وعمم النبي ص وبعث إلينا الشيخ الصادق ع ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا

6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شي ء والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد

8- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله ع إني أغسل الموتى قال وتحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد

पृष्ठ 144