2866

67و قال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قضى في عين دابة ربع الثمن

पृष्ठ 367