2799

6- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن 00هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة

8- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ]درهم[ ويقتلوه

10- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية

11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين

12- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله 01

पृष्ठ 300