2702

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان وعن أبيه 03جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ع يقولان بينا الحسن بن علي ع في مجلس أمير المؤمنين ع إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ع قال وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن ع معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ع وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن ع فلقوا أمير المؤمنين ع فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد ثمانين 04باب الحد على من يأتي البهيمة

पृष्ठ 203