2683

84لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها

4- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج

باب صفة الرجم

1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار

2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس

4- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن

पृष्ठ 184