अल-काफ़ी
الكافي
36بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله ع حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا
7- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال مات مولى لعلي بن الحسين ع فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال
9- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسين ع قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ع
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب علي ع
पृष्ठ 136