2629

अल-काफ़ी

الكافي

प्रकाशक

دار الكتب الإسلامية

प्रकाशन वर्ष

1968 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.

3 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال:

لا بأس إذا كان جوازا لمصر.

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

(باب) * (الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها) *

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها، فقال: لا باس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح.

2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

पृष्ठ 253