2288

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما ع جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا 03إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه قال لا بأس بما أكل وهو لك حلال

4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن سالم وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه فقلت فالفهد قال إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا قلت أليس الفهد بمنزلة الكلب فقال لي ليس شي ء مكلب إلا الكلب

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عز وجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه

पृष्ठ 203