2278

अल-काफ़ी

الكافي

प्रकाशक

دار الكتب الإسلامية

प्रकाशन वर्ष

1968 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

طهران

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य
बारह शिया इमाम

فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.

5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعجة أحب إليك أم الماعز، قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به؟ قال: لا إلا أن لا يكون غيره، وقال: يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.

6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه.

7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول: يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع .

8 - أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: ويجزئ في المتعة الجذع من

पृष्ठ 490