2210

2

5باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان

2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق

4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها قال لا

5- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة

पृष्ठ 125