2128

3لكم فامنعوهن من شرب الخمر

4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل

6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها قال نعم

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله ع في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن

8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق

पृष्ठ 43