1958

85عبد الله ع قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام

باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن بشار عن أبي الحسن ع في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها

2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع وأنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

3- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع

4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله ع وأنا أسمع فقال له ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس

5- وعنهما عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع وغيره عن أبي جعفر ع قالوا قالا لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشي ء معلوم وإنما هو مثل الأجير

पृष्ठ 285