1950

77إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال سألته عن بيع الكلإ والمراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) النقيع لخيل المسلمين

باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة

2- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النطاف والأربعاء قال والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له

पृष्ठ 277