1912

39كان أمينا فلا غرم عليه قال وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا

6- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم

8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة

9- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه فوقع ع هو ضامن لها إن شاء الله 02

पृष्ठ 239