1898

2

25- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب

6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شي ء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز

7- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره

पृष्ठ 225