1871

1

98- الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس

6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها وأربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها

7- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نشتري المتاع بنظرة فيجي ء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم فقلت لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة يشترى مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا وكذا

पृष्ठ 198