1860

87عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء

12- سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يسلفني في الطعام فيجي ء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم

باب المعاوضة في الطعام

1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل

2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله ع قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وكان علي ع يعد الشعير بالحنطة

पृष्ठ 187