1844

71

البيع قال وقال أبو عبد الله ع إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبت لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع

8- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا

9- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه

10- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد الله ع قال سأله رجل وأنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون فقال الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله

11- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له

12- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع

पृष्ठ 171