1813

40جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجي ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك

12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال له يا رسول الله إني وجدت شاة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه

13- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشي ء المباح

14- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلإ فهي لمن أصابها

15- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال وقال أبو جعفر ع

पृष्ठ 140