1204

97صلاتهما إيماء برءوسهما قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يومئان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما

باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ص أن الصلاة في وبر كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شي ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي ء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي ء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه

2- علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الفراء قال كان علي بن الحسين ص رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته

3- وبهذا الإسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله

पृष्ठ 397