279

काफी फी फिक

الكافي في فقه أهل المدينة

संपादक

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

प्रकाशक

مكتبة الرياض الحديثة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1398 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

على أن يخرجوا الثمن من قبل أنفسهم ويقسموا اللحم على قدر ذلك وهذا الوجه الذي كرهه مالك أجازه أكثر العلماء من أهل المدينة وغيرهم إذا كانوا سبعة فما دونهم واشتركوا في بدنة أو بقرة وإن كانوا أكثر من سبعة لم يجز عن واحد منهم والشاة لا تجزي عندهم إلا عن واحد وإذا اشترى جماعة ضحايا فاختلطت فذبح كل واحد منهم أضحية جاز لهم أن يصطلحوا عليها ويقسموها ويضحي كل واحد منهم بالشاة التي تصير إليه وإن اختلطت فذبح كل واحد منهم ضحية غيره عن نفسه لم يجز ذلك عند مالك عن واحد منهم ويضمن كل واحد منهم ضحية صاحبه بقيمتها وكان على كل واحد منهم أن يضحى إن علم ذلك في أيام النحر
باب سن الأضحية وأي الضحايا أفضل وما يتقى فيها من العيوب
السن التي تجزأ في الضحايا الجذع من الضأن فما فوقه والثني فما فوقه من المعز والإبل والبقر والجذع من الضأن ابن عشرة أشهر إلى سنة ونحوها وأقل سن الجذع من الضأن ستة أشهر وما زاد عليها إلى العشر أبعد من الإشكال والثني من الضأن والمعز ما قد أثنى وهو ابن سنتين أو دخل في سنتين أو نحوها وكذلك البقر.
وقيل: إذا دخل في السنة الثالثة فهو الثني من البقر، وقيل: إذا دخل في الرابعة، والثني من الإبل ما قد

1 / 420