153

काफी फी फिक

الكافي في فقه ابن حنبل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في

1 / 165