844काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकمشروط - ثم قال بعده: وإنما شرطت لوجوب المال عليها إيقاع الثلاث، وهذا يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط.فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- ﵀ عن قولهما بأن الألف يتوزع على التطليقات الثلاث في كلمة"على" أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء.ألا ترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان عليها حصتها من المال بمنزلة ما لو التمست بحرف الباء، فكذلك ها هنا يجب أن يكون كذلك؟قلت: إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض غرضا صحيحا، وهو حصول البينونة الغليظة حتى لا تصير في وثاق2 / 980प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें