473काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوالثاني: إذا طلقها ثلاثًا جملة عندنا يقع ثلاثًا، والزيدية من الشيعة يقولون: تقع واحدة، والإمامية يقولون: لا يقع شيء، وحجتنا في ذلك حرفان:أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه؛ لأن النهي عما لا يتحقق لا يكون.والثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.(وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد)2 / 609प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें