347काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकيقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الأداء، فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر.(وكذلك في سائر الفصول) أي في فصل الصبي، وفصل الكافر، وفصل المسافر بأن بلغ وأسلم وأقام.وقوله: (لكن توهم القدرة) أي القدرة الممكنة (يكفي لوجوب الأصل) أي لوجوب الأداء.(والأمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول) أي يحمل على أن المأمور به حسن لعينه، ولا يحمل على أنه1 / 483प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें