(علم المشروع بنفسه) أي علم المبَّين حكمه، وهو علم الجواز والفساد، والحلال، والحرام.
(وهو معرفة النصوص بمعانيها) أي مع عللها، والسلف لم يستعملوا لفظ العلل، بل استعملوا المعاني مكان العلل، كما في قوله ﵇: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث». أي إلا بإحدى علل، والدليل عليه تأنيث الإحدى، وكما في لفظ «القدوري»: والمعاني الناقضة.
1 / 168