313

काफ़ी

الكافي شرح البزودي

संपादक

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
في إتلاف المنافع: إن المنافع لا تضمن بالأعيان كما لا تضمن الأعيان بالمنافع، فلو كانت الأعيان مثلًا للمنافع لكانت المنافع مثلًا للأعيان وهي ليست بمثل للأعيان بالإجماع، فكذا في عكسها.
وقوله: (وأما جواز العقد فبناء على قيام العين مقام المنفعة) هذا جواب إشكال مقدر وهو أن يقال: كيف يجوز العقد والمنافع معدومة غير متقومة على ما قلتم؟
والجواب: لا نسلم أن المعقود عليه هو المنافع حتى أنه إذا أضاف العقد إلى المنافع بأن يقول: أجرتك منافع هذا الدار شهرًا بكذا تفسد الإجارة، بل

1 / 449