صغيرة، وفيه رد قول الخوارج.
ومنها ما ذكر في «الجامع الصغير» محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ﵏ في ميراث رجل قسم بين غرمائه، قال: لا آخذ من الغريم كفيلًا ولا من الوارث، هذا شيء احتاط به بعض القضاة، وهو مذهب أبي حنيفة ﵀ خلافًا لهما.
وقوله: «ظلم»، أي ميل عن سواء السبيل، وبهذا يعلم أن أبا حنيفة ﵀ كان يعتقد أن المجتهد يخطئ ويصيب؛ لأن الأصل في القاضي
1 / 164