تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وقوله: "بخبر الواحد" أراد به قوله- ﵇: "قم فصل فإنك لم تصل" قال لأعرابي أخف الصلاة (لكنه يلحق به) أي يلحق التعديل بالركوع.
(فلا يصح بخبر الواحد) أي لا يصح النسخ بخبر الواحد، وهو قوله- ﵇: "الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق".
على الوصف الذي ذكرنا أي إلحاق الفرع بالأصل.