1150काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूक(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي عن رسول الله ﵊: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.3 / 1286प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें