1049काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूक(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق الاختيار، وهو أن يكون مختارًا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع يعود إليه.(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي). معناه أن الله تعالى يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو الضار النافع على الإطلاق.وأما الاختيار للعبد في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فإذا خلا عنهما لم يصلح هو اختيارًا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة3 / 1185प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें