1022काफ़ीالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaki - 711 अ.ह.حسام الدين السغناقي - 711 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مशैलियोंPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकالوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें