201

कफ रिक्काक

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

अन्वेषक

عبد الحميد الأزهري

संस्करण संख्या

الاولى

القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها هو جائزٌ حيث لا مالَ من الجانبين ولا قِمار، والأصل فِي ذلك أَنَّ رسُولَ الله ﷺ تسابَقَ هو وعائشة؛ رواه الشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابَقتُ رسول الله ﷺ فسبقتُه، فلمَّا حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: «هذه بتلك» (١). واختُلِف فيه على هشامٍ، فقيل هكذا، وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة، وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ (٢). وأنَّه ﷺ صارَع ركانة على شاة؛ رواه بو داود، والترمذي [من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة:] (٣) أنَّ ركانة صارَع النبيَّ ﷺ قال ركانة:

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٧٨)، وابن ماجَهْ (١٩٧٩)، وأحمد (٦/ ٣٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٣ رقم ٨٩٤٢)، والحميدي (١/ ١٢٨ رقم ٢٦١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٧)، وصححه ابن حبان (٤٦٩١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂. وأحمد (٦/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣١ رقم ٣٣٥٩٠)، وابن الجعد (١/ ٤٨٠ رقم ٣٣٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة ﵂. وأبو داود (٢٥٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧) من طريق هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة ﵂. وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣١ رقم ٣٣٥٩٠) من طريق هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂. (٢) "تلخيص الحبير"؛ لابن حجر (٤/ ٢٩٨) ط مؤسسة قرطبة. (٣) ما بين المعقوفين استُدرِك مِمَّن نقل عنه المصنف، وفي المخطوطتين: رواه أبو داوُد، والترمذيُّ عن محمد بن رُكانةَ أنَّ ركانة صارعَ النبيَّ ﷺ قال ركانةُ ...

1 / 201