(باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام)
عن أبي زيد قال: قال رسول الله (: (من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال) ١ أخرجاه.
وعن بريدة (أن رسول الله (قال: (من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما) ٢ رواه أبو داود.
(باب ما جاء في الغيبة)
وقول الله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ٣ الآية. عن أبي بكرة أن رسول الله (قال في خطبته يوم النحر: (أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بلد الله الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب؛ فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من ٤ بعض من ٥ سمعه.
ثم
_________
١ البخاري: الجنائز ١٣٦٤، ومسلم: الإيمان ١١٠، والترمذي: النذور والأيمان ١٥٤٣، والنسائي: الأيمان والنذور ٣٧٧٠،٣٧٧١،٣٨١٣، وأبو داود: الأيمان والنذور ٣٢٥٧، وابن ماجه: الكفارات ٢٠٩٨، وأحمد ٤/٣٣،٤/٣٤.
٢ النسائي: الأيمان والنذور ٣٧٧٢، وأبو داود: الأيمان والنذور ٣٢٥٨، وابن ماجه: الكفارات ٢١٠٠، وأحمد ٥/٣٥٥.
٣ سورة الحجرات آية: ١٢.
٤ زيدت في المخطوطتين.
٥ هذا هو نص المخطوطتين وهو الصواب.
1 / 41