٤٠ - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، قَالَ: تَقَدَّمَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلُوهُ عَنْ سَلَمٍ أَسْلَمُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَصْحَابُهُ: خُذْ مِنَّا بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَسَأَلُوا شُرَيْحًا، فَقَالَ " إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ جَمِيعًا أَوْ سَلَمَكُمْ جَمِيعًا "
٤١ - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ "
٤٢ - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ " ⦗٦٩⦘ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمْتَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "
٤١ - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ "
٤٢ - حَدَّثَنَا سُفَيْانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ " ⦗٦٩⦘ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمْتَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "
1 / 68