٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ النَّضْرِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطِّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَقْتُلَانِ الْوَلَدَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَمَنْ تَرَكَهُمَا خَشْيَةَ ثَأْرِهِمَا فَلَيْسَ مِنِّي.
1 / 85