32जुज़ फी मसाइल इब्न हनबलجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 अ.ह.أبو القاسم البغوي - 317 अ.ह.संपादकأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادप्रकाशकدار العاصمةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٠٧ هـप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हहनबली न्यायशास्त्र٣٩ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ، قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.1 / 52प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें